فصل: إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يصلي أم ينتظر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

تحيــــة المســــجد

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6914‏)‏

س6‏:‏ وردت أحاديث للنبي -صلى الله عليه وسلم- منها‏:‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال‏:‏ حفظت من النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح‏.‏ رواه البخاري‏.‏وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر‏)‏ رواه الترمذي، وقال حسن صحيح‏.‏ هل تدخل ركعتا تحية المسجد من ضمن الركعات المذكورة في الحديثين، وكذلك الركعتان بعد العشاء هل المقصود بهما ركعتا الشفع‏.‏‏؟‏

ج6‏:‏ تكفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد، لأن المقصود ألا يجلس في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا صلى راتبة الفجر في البيت هل يصلي تحية المسجد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7818‏)‏

س3‏:‏ من المعلوم أن صلاة الفجر ركعتان مع السنة، فإنني أشاهد كثيرا من الناس يصلي أربع ركعات قبل أن تقام الصلاة يعتقدون أن الركعتين الأوليين تحية المسجد والأخريين ركعتا الفجر، فهل هذا صحيح، وهل تكفي الركعتان عن تحية المسجد أفيدونا أثابكم الله‏؟‏

ج3‏:‏ الركعتان المشروعتان قبل صلاة الفجر إذا أداهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد، أما إن صلاهما في البيت فإنه يشرع له إذا أتى إلى المسجد أن يصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة لم تقم فإن كانت الصلاة قد أقيمت كفت عن تحية المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8066‏)‏

س1‏:‏ هل إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد تكفي عن ركعتي الفجر، أم يصلي تحية المسجد ويأتي بركعتي الفجر‏؟‏

ج1‏:‏ إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواهما معا فحسن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9308‏)‏

س3‏:‏ هل على الإمام أو المأموم أن يؤديا تحية المسجد إذا صليا رغيبة الفجر في البيت، ثم أتيا المسجد ليصليا صلاة الصبح‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهما إذا دخلا المسجد أن يصليا تحية المسجد قبل الجلوس، وللإمام أن يأمر بإقامة الصلاة للصبح فلا يحتاج إلى تحية المسجد، لأن الفريضة تكفي عنها، وكذا المأموم إذا دخل وقد أقيمت الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يصلي أم ينتظر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6391‏)‏

س4‏:‏ دخلت المسجد وكان يؤذن للصلاة فهل أصلي تحية المسجد أو أنتظر حتى ينتهي الأذان‏؟‏

ج4‏:‏ الأفضل أن يجيب الأذان أولاً، ثم يصلي تحية المسجد ليجمع بين الفضيلتين، والأمر في ذلك واسع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تحية المسجد وركعتي الوضوء في وقت النهي

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2718‏)‏

س1‏:‏ بيان الراجح من أقوال العلماء في فضل تحية المسجد وركعتي الوضوء في أوقات النهي من عدمه‏؟‏

ج1‏:‏ الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعاً بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداءً، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4918‏)‏

س3‏:‏ الصلاة قبل أذان المغرب‏؟‏

ج3‏:‏ الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لاتجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم ‏(‏لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/165، ومسلم 1/ 567 برقم ‏(‏827‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏ وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تحية المسجد في مصلى العيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6818‏)‏

س2‏:‏ من الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء، وخرج بعده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5107‏)‏

س3‏:‏ أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏‏.‏

ثانيا‏:‏ أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبوداود بسنده عن قيس بن عمرو قال‏:‏ رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏صلاة الصبح ركعتان‏)‏ فقال الرجل‏:‏ إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏.‏ فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل، لقوله -صلى الله عليه وسلم-‏(‏من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس‏)‏ رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه الدار قطني والبيهقي في السنن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سنة الوضوء

الفتوى رقم ‏(‏10500‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بعد الوضوء كما هو وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال‏:‏ ‏(‏يابلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة‏)‏ فقال‏:‏ ‏(‏ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي‏)‏ متفق عليه‏؟‏

ج‏:‏ سنة الوضوء ركعتان، لحديث بلال المذكور وغيره، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين، في غير أوقات النهي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة وقت النهي

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏2612 ‏)‏

س7‏:‏ هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي مسجد كان، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي، دون غيرها من المساجد، أوهي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين‏؟‏

ج7‏:‏ الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1607‏)‏

س5‏:‏ هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة‏؟‏

ج5‏:‏ من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين ذكره لها في أي وقت، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/100،243،269،282، والبخاري 1/148، ومسلم 1/477 برقم ‏(‏684‏)‏ وأبوداود1/303،305،307-308برقم ‏(‏435،437،442‏)‏، والنسائي 1/294،295،296-297 برقم ‏(‏614-616،618-620‏)‏ والترمذي 2/334،336 برقم ‏(‏177،178‏)‏ وابن ماجه 1/227-228 برقم ‏(‏695-698‏)‏، والدارمي 1/280، وابن أبي شيبة 2/63-64، 64،14/162، وعبد الرزاق1/587 برقم ‏(‏2237‏)‏، وابن خزيمة 2/97برقم ‏(‏393،394‏)‏، والطبراني في الكبير 18/180، والبيهقي 2/217، 218، 330،456، والبغوي في شرح السنة 2/241، 242،305، 308 برقم ‏(‏393-395،437،439‏)‏‏.‏‏]‏ متفق على صحته، ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام‏)‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف‏(‏إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف مابكم‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/143، 5/37، والبخاري 2/24، 31 ومسلم 2/628، 630،برقم ‏(‏911،915‏)‏وأبوداود 1/697،703، برقم ‏(‏1178،1191‏)‏، والنسائي 3/133، 140،145،145-146،146،152، 153، 154، برقم ‏(‏1474،1483،1487، 1490،1491، 1500، 1502،1503 ‏)‏،والبيهقي 2/265‏.‏‏]‏ وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏يا بني عبدمناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شــــاء من ليـــل أو نهار‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/80، والنسائي 1/98، والترمذي 1/164، وابن ماجه برقم ‏(‏1254‏)‏ والدارمي 2/70 والبيهقي 2/461، والحاكم 1/448‏.‏‏]‏ رواه أحمد وأصحاب السنن‏.‏ أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة الجماعة

حكم صلاة الجماعة

الفتوى رقم ‏(‏141‏)‏

س‏:‏ ما حكم تارك الصلاة‏؟‏ وما حكم فعلها مع الجماعة‏؟‏

ج‏:‏ الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاوناً وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏‏(‏بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 3/370 ومسلم 1/88 كتاب الإيمان، وأبوداود 2/522 كتاب السنة، والترمذي5/15كتاب الإيمان، وابن ماجه 1/342 كتاب إقامةالصلاة‏.‏‏]‏ وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 5/346 والنسائي 1/231 كتاب الصلاة،والترمذي5/15 كتاب الإيمان باب ماجاء في تارك الصلاة، والحاكم 1/6، وابن ماجه 1/342 كتاب إقامةالصلاة‏.‏‏]‏، وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة؛ فمن أدلة الكتاب‏:‏ قوله تعالى ‏{‏وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقــــم طائفة منهم معـك وليـــأخذوا أسلحتهم‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية 102‏.‏‏]‏ الآية، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا -صلى الله عليه وسلم- بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف- يدل على أنها في غيره أولى، وأما السنة‏:‏ فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال‏:‏ أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل أعمى فقال‏:‏ يارسول الله‏:‏ ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن يرخص له، فرخص له فلما ولى دعاه فقال‏:‏ ‏(‏هل تسمع النداء‏)‏ قال نعم، قال‏:‏ ‏(‏فأجب‏)‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏لا أجد لك رخصة‏)‏ ووجه الدلالة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرخص لهذا الأعمى، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة، فالبصير أولى بأن لاتكون له رخصة، ويؤيد هذا ما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏6036‏)‏

س1، 2‏:‏ ما حكم صلاة الجماعة، وهل المقصود بالجماعة جماعة المسجد‏؟‏

ما حكم صلاة الرجل في بيته من غير عذر، ومنزله قريب من المسجد‏؟‏

ج1، 2‏:‏ صلاة الجماعة واجبة، ويأثم من تركها بغير عذر، وإذا أطلقت فالمراد بها جماعة المسجد إذا وجدوا، وقدر المسلم على أدائها معهم‏.‏

س3‏:‏ هل الصلاة في البيت جماعة الرجل مع أبنائه أو إخوانه مثلا يعطى بها المصلي سبعا وعشرين درجة‏.‏ وهل يدخل هذا النوع من الصلاة في حكم صلاةالجماعة‏؟‏

ج3‏:‏ الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديهم مسجد أو معذورين شرعاً من الذهاب إلى المسجد، وصلى معهم لكونه معذوراً مثلهم‏.‏

أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أومزرعته أو نحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك ولا يحصل على هذا الفضل، والعلم عند الله سبحانه‏.‏

س4‏:‏ رجل يعتذر عن الصلاة في المسجد بكراهيته للإمام، فيصلي في بيته، فهل تجد له عذراً في ترك الصلاة في المسجد وما صحة صلاته وهو على هذه الحال‏؟‏

ج4‏:‏ يأثم بتخلفه عن الجماعة، إذا كانت إمامة ذلك الإمام صحيحة في نفسها، وصلاة المتخلف المذكور صحيحة مع الإثم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترك صلاة الجماعة بدون عذر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1591‏)‏

س4‏:‏ بم نحكم على من يصلي في المنزل بدون عذر هل هو كافر‏؟‏ وإذا كان الجواب لا، فما وجه تخريج الأثر الذي يقول أن رجلاً يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة فقال أحدالصحابة‏:‏ هو في النار‏؟‏

ج4‏:‏ من صلى الفرائض الخمس أو واحدة منها في بيته بلا عذر فليس بكافر، ولكنه أثم لتركه واجباً وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية 102‏.‏‏]‏ الآية، فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، وترتب على ذلك أن تتم الطائفة الأولى نصف صلاتها الأخير وتسلم قبل الإمام وهذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفريضة جماعة مع الإمام واجبة، بل أوجب وآكد من متابعة الإمام في الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها‏.‏ ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر‏)‏ ‏[‏أبوداود1/130 كتاب الصلاة، وابن ماجه1/260 كتاب المساجد والدارقطني1/420‏.‏‏]‏ خرجه ابن ماجه والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده علىشرط مسلم‏.‏ وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا أعمى قال‏:‏ يارسول الله ليس لى قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي‏؟‏ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏هل تسمع النداء بالصلاة‏)‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏‏(‏فأجب‏)‏ ‏[‏أخرجه الإمام أ؛مد 3/423، ومسلم 1/458، كتاب المساجد، والنسائي 2/109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1/130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1/260، كتاب المساجد‏.‏‏]‏‏.‏

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذى نفسي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد عرقاسميناً أومرماتين سمينتين لشهد العشاء‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/376 والبخاري 1/56 كتاب الأذان، واللفظ له، ومسلم 1/452 كتاب الصلاة وأبوداود 1/129 كتاب الصلاة،والترمذي 1/422 كتاب الصلاة، والنسائي 2/107 كتاب الإقامة وابن ماجه 1/259 كتاب المساجد‏.‏‏]‏ وروى البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولويعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبواً، لقد هممت آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لايخرج إلى الصلاة بعد‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/424 والبخاري 1/158 كتاب الآذان‏.‏ ومسلم 1/452 كتاب المساجد وأبوداود1/131 كتاب الصلاة، وابن ماجه 1/261 كتاب المساجد‏.‏‏]‏‏.‏

ومن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة استحق أن يدخله الله النار؛ لتركه فريضة من فرائض الإسلام‏:‏ هي أداء الصلوات الخمس في جماعة، وشهود صلاة الجمعة‏.‏ ثم إن كان جاحدا لمشروعية الجماعة أو وجوب شهود صلاة الجمعة على من توفرت فيه شروط وجوبها فهو كافر مخـــلد في النار، وإن كان مؤمنا بذلك - إلا أنه ترك الفعل كسلاً - عذب في النار بقدر جريمته، إلا إن شاء الله العفو عنه، ومتى عذب لتخلفه عن الجمعة أوالجماعة من غير جحد لوجوبهما فمآله إلى الجنة؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية 116‏.‏‏]‏ للأحاديث الواردة فيمن فعل الكبائر التي هي دون الشرك، فإنها نص في أن مرتكب الكبائر يعذب بها في النارإن شاء الله ذلك، ثم يخرج منها ويدخل الجنة‏.‏

وأما الأثر الذي ذكره السائل فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ‏:‏ أن سائلا سأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لايشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال‏:‏ هو في النار وهذا الأثر إن صح فمعناه ما ذكرنا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حكم التهاون بترك الجماعة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3866‏)‏

س1‏:‏ ما حكم التهاون بصلاة الجماعة لغيرأولي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة‏؟‏

ج1‏:‏ حكم التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر حرام، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء‏)‏ رواه البخاري ومسلم، ولما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال‏:‏ يارسول الله‏:‏ ليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي‏؟‏ قال‏:‏‏(‏هل تسمع النداء‏)‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ ‏(‏فأجب‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحد الأدنى للجماعة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏9405‏)‏

س7‏:‏ هل صلاة الإثنين جماعة أو لا‏؟‏ وماذا على من صلىثم تذكرأنه غير متوضئ‏؟‏

ج 7‏:‏ أولاً‏:‏ صلاة الإثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد‏.‏

ثانياً‏:‏ من صلى ثم تذكر أنه غيرمتوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/308 والبخاري 1/46 كتاب الوضوء،ومسلم1/204 كتاب الطهارة، وأبوداود 1/14 كتاب الطهارة، والترمذي1/110 كتاب الطهارة‏.‏‏]‏ متفق على صحته، وقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول‏)‏ خرجه مسلم في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفرق بين الجماعة والمنفرد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4009‏)‏

س 4‏:‏ ما الفرق بين الصلاة جماعة والصلاة بدون جماعة‏؟‏

ج 4‏:‏ من أدى الصلاة المفروضة في جماعة فقد عمل الواجب وأجر عليه، وزادت صلاته خمسا أوسبعا وعشرين درجة عما لوصلاها منفردا، ومن صلاها منفردا بلا عذر أثم وحرم أجر الجماعة واستحق التعزير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة

السؤال العاشرمن الفتوى رقم4325

س10‏:‏ هل تجزئ صلاة الفرد بدون الجماعة مع علمنا بوجوب الجماعة‏.‏‏؟‏

ج10‏:‏ صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى وحده مع وجود الجماعة وقدرته على الحضور معهم أثم وصحت صلاته لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6706‏)‏

س1‏:‏ أنا شاب أبلغ من العمر 19عاما أصلي في البيت وبجانبى مسجد ولا أذهب إليه مع سماعي للنداء، فما هو حكم هذه الصلاة‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان واقع حالك ما ذكر فصلاتك في البيت حرام، لتركك صلاة الجماعة في المسجد، وهى واجبة، ولكنها صحيحة؛ لأن صلاة الجماعة في المسجدوإن كانت واجبة إلا أنها ليست شرطا في صحة الصلاة على الصحيح من قولى العلماء وعليـك التوبـة من ذلك لقول الله سبحانه ‏{‏وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون‏}‏ ‏[‏سورة النور آية 31‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التهاون في ترك الجماعة من غيرعذر

السؤال الخامس من الفتوى رقم7044

س5‏:‏ هل يجب على الرجل المحافظة على جميع الصلوات الخمس جماعة في المسجد‏؟‏ وهل يأثم إذا صلى بعضها في البيت بدون عذر شرعى‏؟‏ على أنه يسمع النداء في كل وقت والمسجد ليس بعيدا عن البيت‏.‏

ج5‏:‏ صلاة الفرائض الخمس جماعة في المسجد واجبة على المكلفين من الرجال، فمن ترك صلاتها جماعة في المسجد بلا عذر فهوآثم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر‏)‏ خرجه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال‏:‏ خوف أو مرض‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7789‏)‏

س1‏:‏ أنا شاب في الثامنة عشرة من عمرى، والحمد لله متمسك بدينى، مؤد واجبات المولى عز وجل نحوي، والله قابل الأعمال وغافر الذنوب، ولكنني في بعض الأوقات تدركني الصلاةوأنا لاأدري حيث أنني ألعب كورة أو ماشابه ذلك، ولكنني عندما أتذكر الوقت أذهب لكي أصلي، ولكن صلاتي جاءت في وقت متأخر وأشك في عدم صحتها‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل صلاتي صحيحة‏؟‏ وهل أنا مقصر وهل علي كفارة في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك أن تحافظ على الصوات الخمس والجمعة في أوقاتها جماعة وأن لاتشتغل بما قد يمنعك عن أدائها في وقتها مع الجماعة، وأما صلاتك الماضية فنرجو أن يقبلها الله، ولكن عليك التوبة والاستغفار عما حصل من تقصير وأن لا تعود لمثله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6473‏)‏

س1‏:‏ إنني لا أقوم لصلاة الفجر في الوقت المحدد ولاأقوم إلا متأخرا، وذلك بسبب النوم الشديد، وقد وضعت حولي ساعة لتوقظني من النوم في الوقت المحدد للصلاة، ولكن بدون فائدة، فإن كان في التأخير عن الصلاة بسبب النوم شيء فما هوالعمل الذي يلزمني القيام به لكي يجبر ذلك‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ يجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين في المساجد، وأن تعمل ما يساعدك على ذلك؛ من نوم مبكر أوتعميد بعض أهلك أو جيرانك أو أصدقائك بإيقاظك، فلست معذورا باستمرارك على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏14019‏)‏

س‏:‏ في بعض الأيام استيقظ بعد الشروق، ولكني أكون شديد النعاس، بالإضافة إلى تعذر عودتي إلى النوم إذا ما قمت إلى الصلاة في ذلك الحين، مما يؤثر على إنتاجي كطالب طوال اليوم، فهل إذا ما عدت إلى النوم دون أن أصلي وأجلت الصلاة إلى حين استيقاظي مرة أخرى فهل هذا حرام أم لا‏؟‏وهل أكون قد خالفت حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها‏)‏ مما يدل على الأمر بتعجيل الصلاة فور الإستيقاظ أو التذكر، أفيدونا بارك الله فيكم‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت آثم إذا عدت لنومك قبل أن تصلي الصبح حينما استيقظت، ولوكان النعاس يغالبك، لمخالفتك للحديث المذكور، وننصحك أن تنام مبكرا بعد العشاء لتستيقظ مبكراً لصلاة الصبح، وضع في حجرة نومك ساعة دقاقة لتستيقظ على دقاتها بإذن الله وقت صلاة الفجر، وأوص من يوقظك للصلاة إذا تيسر ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2018‏)‏

س4‏:‏ هل تنوب صلاة الأولاد ‏(‏ وهم دون العاشرة‏)‏ مع أبيهم أثناء الصلاة عن صلاة الجماعة‏؟‏

ج4‏:‏ لاتنوب صلاة الرجل بأولاده الفريضة جماعة عن صلاة الجماعة في المسجد، سواء كان أولاده بالغين أو غير بالغين، بل يجب عليه أن يؤدي صلاة الفريضة جماعة في المسجد، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- همَّ أن يحرق على قوم بيوتهم وهم فيها، لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، مع أنهم كانوا يصلون في بيوتهم، ولم يستفسر هل كانوا يصلونها جماعة في بيوتهم أولا‏.‏ فعليك أن تحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد وتمرن أولادك الصغارعلى ذلك، حتي يتعودوا عمارة المساجد بأداء الصلوات فيها جماعة ويألفوا ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11200‏)‏

س2‏:‏ يبعد المسجد عن منزلنا حوالى 400متر هل يحق لنا الصلاة في منزلناعلماً أنناستة أشخاص وهل نعتبر جماعة، علماً أن عدد من يصلي في المسجد حوالى 3 أشخاص أو أربعة فقط، والمسجد مؤقت‏؟‏

ج2‏:‏ يجب عليكم أن تصلوا جماعة في المسجد، ولا يجوز التكاسل والتخلف عن الصلاة في المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2424‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الصلاة في مقرالعمل بين الجرائد والمجلات المملوءة بالصور النسائية وغيرها، علما بأن المسجد النبوي لايبعدعنا أكثر من 400متر تقريبا‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليكم أن تصلوا في المسجد مع الجماعة وقددلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الصلاة جماعة، وننصحكم في قراءة كتاب‏:‏ ‏(‏الصلاة‏)‏ للإمام أحمدبن حنبل وكتاب‏:‏ ‏(‏الصلاة‏)‏ للإمام ابن القيم، رحمهما الله تعالى؛ لأنهما كتابان مفيدان فائدةكبيرة في أحكام الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5168‏)‏

س‏:‏ رجل يعمل في شركة، حول مبنى الشركة من المساجد أكثر من الثلاثة، يخرج إلى الصلاة في المسجد دائما، زملاؤه يصلون على باب الشركة، ويريدونه أن يصلي معهم في الشركة ولا يذهب إلى المسجد، وقد أفتاه بعض إخوانه بالصلاة معهم وإلقاءالمواعظ والدروس عليهم بعد الصلاة بحكم أنه أعلمهم بالسنة والصلاة بهم، مع وجود من هو أقرأ منه وأحفظ، فهل يسـمع لمفتيه أم يستمر في صلاته في المسجد، غير عابئ بما قال له‏؟‏

ج9‏:‏ يجب على عمال الشركة أن يصلوا مع جماعة أحد المساجد القريبة من مبنى الشركة، كما يفعل زميلهم، فهو المصيب بصلاته في المسجد، وهم المخطئون في صلاتهم على باب الشركة، لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من جوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز التأخر عنها إلا بعذر شرعي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة

الفتوى رقم ‏(‏12714 ‏)‏

س‏:‏ يوجد أخ في الإسلام يصلي الفروض الخمسة في المسجد، ولكنه يفعل ذنوباً وأخطاء وإنه ضعيف الإيمان، ولكنه يفعل هذه الأخطاء، فسأل أخا غيري، فقال له‏:‏ لو فعلت هذه الأخطاء لاتصلي، أي قال له‏:‏ يختار إما أن يصلي أويترك الصلاة لهذه الأخطاء، فعندما سألني قلت له‏:‏ مهما تفعل هذه الأخطاء لاتترك صلاة الجماعة، حيث يمكن أن يغفر الله لك هذه الذنوب عندما تصلي وتكثر من الدعاء، وهذه الأخطاء مثل غض البصر وغير ذلك، ولكن أنا بصراحة لا أعرف هل هذا الجواب خطأ أم صواب، وقد قلت له ذلك حتى لايترك الصلاة، فأرجو الإجابة عليه وأجعله يرى الإجابة حتى يقتنع بها‏؟‏

ج‏:‏ قد أحسنت في أمرك لأخيك المسلم بأن يستمر على أداء الصلاة جماعة وأن يواظب عليها مهما فعل من الأخطاء، لأن المعاصي إن كانت صغيرة مثل عدم غض البصر فإنها تكفرها الصلوات الخمس والجمعة والإستغفار وغير ذلك، وإن كانت كبائر مثل السرقة والزنا فإنها تكفر بالتوبة النصوح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7811‏)‏

س3‏:‏ إذا سمعت المؤذن من مسافةتقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه‏؟‏

ج3‏:‏ عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادرا علـــى ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر‏)‏ رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم‏.‏ بإسناد صحيح‏.‏

ولما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل أعمى، فقال‏:‏ يارسول الله‏:‏ إنه ليس لي قائد يقودني إلىالمسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال‏:‏ ‏(‏هل تسمع النداء بالصلاة‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ ‏(‏فأجب‏)‏ رواه مسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة

الفتوى رقم ‏(‏2427‏)‏

س‏:‏ إذا طلب مني مدير المؤسسة التي أعمل بها أن أقوم بعمل وقت الصلاة، هل أقوم به أم لا وما العمل‏؟‏

ج‏:‏ إذا أمكنك أن تقوم بما أمرك به مع أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا بأس، إذا كان ما أمرك به ليس محرما، فإن كان محرما أوكان ذلك يحول بينك وبين أداء الصلاة مع إخوانك في الجماعة في المسجد فلاتطعه في ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما الطاعة في المعروف‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 1/94، والبخاري 9/79 كتاب الأحكام،ومسلم 3/1469 كتاب الإمارة، وأبوداود 2/38 كتاب الجهاد، والنسائي 7/160 كتاب البيعة‏.‏‏]‏ وقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 1/131 ومسلم 3/1469 كتاب الإمارة، ولفظ مسلم‏:‏ ‏(‏لاطاعة في معصية الله‏)‏، والنسائي كتاب البيعة 7/160 والطبراني في الكبير بهذا اللفظ 18/170‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8155‏)‏

س‏:‏ أنا عمري 18سنةوأنا مقيم في المملكة العربية السعودية في جدة وأناأعمل عند أحد الأشخاص السعوديين في الفيلا كحارس تقريبا، وله والد كبير في السن فأنا لا أفارقه إلا عند الحاجة فهولايريد مني أن أصلي في المسجد، وعندما يعلم أنني صليت في المسجد يضربني ويهددني بالترحيل إلى بلادي، فأنا لا أريد أن أسافر إلى بلادي، فأنا شديد الحرص على الصلاة في المسجد، وضميري لا يطمئنني إذا لم أصل في المسجد، وذلك الشخص الذى ذكرته وهو لا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة وأحيانا لا يصلي في المسجد يوم الجمعة ويدعي أنه قد غلبه النوم وأحيانا لا يصلي ثلاث أو أربع جمع متتالية‏.‏ فضيلة الشيخ‏:‏ أرجو أن توضحوا في هذه المسألة بالتفسير فإني يافضيلة الشيخ أحب أن أصلي مع إخواني في المساجد وذلك الرجل الذي ذكرته وهو شديد الغضب وأحيانا يمنعني من الذهاب يوم الجمعة إلى المسجدمبكرا فأنا شاب أحب أن أذهب إلى الصلاة مبكرا‏.‏ فضيلة الشيخ‏:‏ أرجو أن توضحوا لي هذه المسألة وشكرا‏؟‏

ج‏:‏ الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد، وأن تصبر وتحتسب في ذلك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا‏:‏ ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا‏}‏ ‏[‏سورة الطلاق، الآيتان 2، 3‏.‏‏]‏ واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكن مع الله يكن الله معك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3621‏)‏

س‏:‏ تأخرت عن صلاة الصبح جماعة مرة، واحدة فكان أحد الزملاء الموجودين في السكن معي يتهمني بأنني إنسان خائن فهذا الكلام كان له أثر سيء في نفسي، وخاصة أنه صدر عن إنسان نحسبه من الصالحين، ولا نزكي علىالله أحداً، والدين يسر وليس عسرا، وكان هذا الجواب منه جعلني أفكر عدة مرات في عدم الصلاة جماعة في المسجد تحديا له، بالرغم أنني أصلي كل الفروض في المسجد‏؟‏

ج‏:‏ أداء الصلاة المفروضة في جماعة واجب على من وجد الجماعة وقدر على أدائها فيها، وعبادة عظمى من أكبر العبادات وأجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام، فلا يجوز لك أن تترك الواجب وتفرط في هذا الفضل من أجل إساءة حصلت لك من بعض الناس، بل الواجب عليك التحمل والصبر، وخاصة فيما يتعلق بأمور الدين، تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وأتباعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4335‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الدين فيمن يرى في المسجد صلاة الجماعة ولا يصلي معهم، وذلك لما يراه ويسمع به من أعمال غير مشروعة في الدين الإسلامي كالأذان داخل المسجد والزيادة في الأذان وحلقات الذكر بداخل المسجد والناس مابين مصلٍ وراكع وساجد، هل تركي صلاة الجماعة أتحمل عليه ذنبا، وما هو الصواب في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز لك ترك صلاة الجماعة في المسجد من أجل ما ذكرته، فالأذان داخل المسجد جائز، والزيادة في الأذان لم توضحها وإقامة حلقات الذكر في المسجد مشروعة في الجملة إذا كانت حلقات يعلم فيها العلم الشرعي، إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة فتمنع تلك الحلقات، أما حلقات الصوفية وأشباهها من الحلقات البدعية فالواجب إنكارها، ولا تمنعك من أداء الصلاة في الجماعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا أخر الجماعة الصلاة هل يصلي وحده

السؤال الربع من الفتوى رقم ‏(‏11255‏)‏

س4‏:‏ نحن عمال في الدولة، لانحصل على وقت للصلاة إلا بعد دخول وقت صلاةالظهر بساعة، فنصلي جماعة، هل أصلي وحدي عند دخول الوقت أفضل أم أصلي مع الجماعة بعددخول الوقت بساعة أي في تمام الساعة الواحدةإلاربعا‏.‏

ج4‏:‏ يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في الوقت، ولوتأخرت إقامة الجماعة ساعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بنى مسجداً عند بيته لكن ليس فيه جماعة

الفتوى رقم ‏(‏8605‏)‏

‏(‏ملخص السؤال‏)‏‏:‏ أسكن في بيت يبعد عن المسجد مايقارب مائتي متر، ونظراً لوجود بيتي على الشارع العام فيحتاج المسافرون إلى مكان للوضوء والصلاة، ولذلك بنيت مسجداً صغيراً أصلي فيه ومن يأتي من المسافرين وأحياناً أصلي فيه لوحدي بدون جماعة فهل تجوز لي الصلاة في هذا المسجد أم أذهب إلى المسجد الأول‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فالواجب الذهاب إلى المسجد الذي تقام الصلاة جماعة فيه، ومن السهل أن تأخذ أولادك معك إلى مسجد الجماعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تفرق الجماعة كل يصلى عند بيته وتركوا الجماعة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13344‏)‏

س1‏:‏ يوجد لدينا قرية وفيهاحوالى 21بيتاً وكلها متقاربة وليست بعيدا ذلك البعد، ويوجد مسجد في منتصف القرية من عهد الأجداد، وأكثر بيتاً في هذه البيوت بعداً حوالى 500 متر، ولكن لانصلي في المسجد جماعة، وقد حاولنا معهم بكل الوسائل ولكن دون جدوى، الكل يعتذر ببعد المكان، وكل منهم لديه القدرة على المجيء إلى المسجد، بدليل كل إنسان منهم يمتلك سيارة، علماً بأن أقرب بيت يبعد حوالى40متراً، ولكن هداهم الله كل امرئ منهم بنى له مسجدا عند بيته ويصلي فيه ويقول‏:‏ هل الجنة في مسجد القرية والنار في مسجدنا‏؟‏ فما الحكم الشرعي في ذلك‏؟‏ وما كلمتكم لهم وجزاكم الله خير الجزاء‏؟‏

ج1‏:‏ المشروع لأهل القرية أن يصلوا الصلوات الخمس المفروضة في المسجد المتوسط من القرية؛ لأن الصلاة جماعة واجبة وتكون المساجد الموجودة في بيت كل واحد منهم لصلاة النافلة والتهجد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولاتتخذوها قبوراً‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/16 والبخاري 1/122 كتاب الصلاة، ومسلم 1/538كتاب صلاة المسافرين، وأبوداود برقم 1042 والترمذي2/313 كتاب الصلاة، والنسائي 3/197 كتاب قيام الليل وابن ماجه 1/438 كتاب إقامةالصلاة ‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هجر تارك الصلاة

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6261‏)‏

س9‏:‏ هل يجوز أن نقاطع رجلا لا يأتي للصلاةجماعة، وهل تجوز الصلاة في البيت الذي بجوارالمسجد وترك الجماعة، هل ذلك مقبول أم لا‏؟‏

ج9‏:‏ الأصل أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال، فمن ترك فعلها جماعة في المسجد بدون عذرشرعي فإن من علم عنه ينصحه، فإن لم يقبل شرع هجره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إقامة جماعة أخرى في المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2583‏)‏

س2‏:‏ هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجدجماعة أخرى أو لا‏؟‏ وهل هناك تعارض بين حديث ‏(‏من يتصدق على هذا‏)‏ وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أوغيره‏:‏ ‏(‏كنا اذا فاتتنا الجماعةأو انتهت الجماعة صلينافرادى ‏)‏ أو كما قال رضي الله عنه‏؟‏

ج2‏:‏ من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قدصلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبوداود في سننه عن أبي سعيد الخدري -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبصر رجلا يصلي وحــده فقال‏:‏‏(‏ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه‏)‏ فقام رجل فصلى معه، ورواه الترمذي عن أبي سعيد -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ جاء رجل وقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ ‏(‏أيكم يأتجر على هذا‏)‏ فقام رجل فصلى معه‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن‏.‏ ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه‏.‏

قال أبوعيسى الترمذي‏:‏ وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا‏:‏ لابأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق‏.‏

وقال آخرون‏:‏ يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى أهـ‏.‏

وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلواجماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسداً لباب الفرقة وقضاءاً على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لاتصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أومطلقا‏.‏

والقول الأول هو الصحيح، لما تقـــدم من الحديث لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16‏]‏ وقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏ ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغى الحرص عليها على قدر المستطاع‏.‏ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11694‏)‏

س‏:‏ ما حكم من يدخل المسجد ويجد صلاةالجماعة قائمة، ويجد الإمام من أهل السنة والتوحيد فيتركها ويعمل جماعة خلفه في مصلى صغير بنفس المسجد أمام مكان الوضوء‏؟‏ هل يحق له ذلك‏؟‏ أفيدونا، جزاكم الله خيراً وبارك فيكم وسدد خطاكم لما فيه رفع كلمةالله‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة

إذا أقيمت الصلاة يقطع النافلة بدون تسليم ويلحق بالإمام

الفتوى رقم ‏(‏3763‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة‏؟‏

ج‏:‏ نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/331 ومسلم1/493 كتاب صلاة المسافرين وأبوداود 1/291 كتاب الصلاة، والنسائي 2/116 كتاب الإمامة والترمذي 2/282 كتاب الصلاة، وابن ماجه 1/364 كتاب إقامة الصلاة‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6108‏)‏

س4‏:‏ هل الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةإلا المكتوبة هل هوعام ما قبلها وما بعدها أم لا‏؟‏ وصورة ذلك‏:‏ هذه الجماعة صلت الظهر مثلا ودخلت جماعة أخرى وأقاموا يصلون جماعةوالناس الذين صلوا قاموا يتنفلون بعد الصلاة، وهل يدخلون معهم أم يتنفلون وكل واحد بنفسه، ولكن هذه الجماعة التي دخلت بعد هذه الجماعة الأولى قامــــوا يصلون جماعة‏؟‏

ج4‏:‏ هذا الحديث شامل لمن بدأ صلاة نفل قبل الإقامة لصلاة الجماعة الأولى ولمن يريدأن يبدأها بعد هذه الإقامة‏.‏ولا تمنع الإقامة صلاة الجماعة الثانية بدء النافلة أوالاستمرارفيها بالنسبة لمن قد صلى الفريضة جماعة قبل ذلك، فله أن يصلي نافلة والجماعة الثانية مقامة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا قامت جماعة ثانية والذين صلوا مع الجماعة الأولى يصلون

النافلة هل يقطعونها ليصلوا مع الجماعة الثانية

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7347‏)‏

س3‏:‏ إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة‏.‏‏؟‏ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب‏:‏ فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم‏؟‏

ج3‏:‏ الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الإعتداد بالركعة التى دخل والإمام راكع فركع معه

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم36

س1‏:‏ نرى كثيرا من الناس يدخلون المسجد والإمام راكع ركوع الهواء حال الصلاة، فمع تكبيرته قال الإمام سمع الله لمن حمده فلم يمكن هذا الرجل أن يأتي بتسبيحة في ركوعه، فهل يعتد بهذه الركعة التي لم يلحق التسبيح في ركوعها أويأتى بركعة غيرها بعد تسليم الإمام‏.‏

ج1‏:‏ من كبر تكبيرة الإحرام حال رفع الإمام من الركوع لايعتد بهذه الركعة، وكذلك من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لايعتد بهذه الركعة، لأنه فاته الإشتراك مع الإمام في الركوع بقدر يكفي للاعتداد بهذه الركعة وعليه أن يأتيى بركعة بدلها بعد سلام الإمام‏.‏ ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدرا يحقق الطمأنينة أعتد بهذه الركعة عندجمهور العلماء لحديث ‏(‏إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة‏)‏ رواه أبوداود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، ولحديث‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‏)‏ رواه الشيخان ‏[‏الإمام أحمد 2/241 والبخاري 1/143 كتاب المواقيت، ومسلم 1/423 كتاب المساجد، وأبوداود 1/257 كتاب الصلاة، والترمذي 2/403 كتاب الجمعة، والنسائي 1/274 كتاب المواقيت، وابن ماجه 1/356 كتاب إقامة الصلاة‏.‏‏]‏‏.‏

س2‏:‏ نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه هل صلاتهم هذه جائزة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لامره -صلى الله عليه وسلم- بذلك ونهيه عن سبق الإمام أومصاحبته في شيء من ذلك، قال -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا‏.‏‏.‏‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/230 والبخاري 1/174و177 كتاب الأذان، ومسلم1/309 كتاب الصلاة، والترمذي 2/194 كتاب الصلاة والنسائي 2/83 كتاب الإمامة، وأبوداود 1/141 كتاب الصلاة وابن ماجه1/276 كتاب إقامة الصلاة‏.‏‏]‏ الحديث متفق عليه‏.‏ فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء للترتيب، وقال‏:‏ ‏(‏أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/260 والبخاري 1/168 كتاب الأذان ومسلم 1/221 كتاب الصلاة وأبوداود 1/145 كتاب الصلاة، والترمذي 2/476 كتاب الصلاة والنسائي 2/96 كتاب الإمامة وابن ماجه 1/308 كتاب إقامة الصلاة‏.‏‏]‏ متفق عليه - فمن ركع أو سجد أورفع منهما قبل الإمام أومعه فقد خالف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا لما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، كما روي عن ابن عمر، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وإن سبق إمامه ساهيا أوكان جاهلا بالحكم صحة صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏93‏)‏

س‏:‏ مأموم جاء متأخرا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فهل على ذلك المأموم أن يقضى تلك الركعة بعد سلام الإمام‏؟‏

ج‏:‏ إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع أجزأته تلك الركعة، لحديث أبى بكرة -صلى الله عليه وسلم-أنه انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏‏(‏زادك الله حرصا ولا تعد‏)‏ رواه البخاري وزاد أبوداود فيه‏:‏ وركع دون الصف ثم مشي إلى الصف ‏[‏الإمام أحمد 5/39 والبخاري1/188 كتاب الأذان وأبوداود 1/157 كتاب الصلاة والنسائي 2/18 كتاب الإمامة‏.‏‏]‏ ولما رواه أبوداود عنه -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة‏)‏ ‏[‏أبوداود 1/206 كتاب الصلاة‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

ابراهيم بن محمد آل اللشيخ

الفتوى رقم ‏(‏1689‏)‏

س‏:‏ الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في ركوع الهواء ولم يبق غير قول سمع الله لمن حمده؛ أحد يقول ادخل بدون قراءة الفاتحة وأحد يقول لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك‏؟‏

ج‏:‏ من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي -صلى الله عليه وسلم- أنه انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقـال‏:‏ ‏(‏زادك الله حرصا ولا تعد‏)‏ رواه الإمام أحمد والبخاري وأبوداود والنسائي وابن حبان وهذا الحديث واضح في اعتباره مدركا للركعة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمره بقضائها مع أن أبا بكرة رضي الله عنه لم يقرأ الفاتحة، ولو كان هذا من خصوصياته لنبه عليه -صلى الله عليه وسلم- والأصل في التشريع هوالعموم وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم6787

س9‏:‏ إنسان أتى فوجد الإمام في الركوع فكبرتكبيرةالإحرام ثم وهو في طريقه إلى الركوع رفع الإمام من الركوع فهل تحسب له هذه الركعة‏.‏

ج9‏:‏ لا تحسب له ركعة، لأنه لم يدرك الركوع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8885‏)‏

س3‏:‏ يدخل الشخص في المسجد والإمام في الركوع ولم يصل الصف فوقف لإدراك الإمام في تلك الركعة وتبعه، وبعد الختام تلك الركعة قام إلى إتصال الصف حوالي عشر خطوات، هل صلاته صحيحة أم باطلة‏؟‏

ج3‏:‏ صلاته صحيحة لقصة أبي بكرة حيث ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏زادك الله حرصا ولا تعد‏)‏ فلم يأمره -صلى الله عليه وسلم- بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها، لأن تأخر البيان عن وقته لا يجوز في حقه -صلى الله عليه وسلم- ولكن ليس للمسلم أن يفعل هذا حتى يصل إلى الصف لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكرة ‏(‏زادك الله حرصاً ولا تعد‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أويدخل مع الجماعة

الفتوى رقم ‏(‏4397‏)‏

س‏:‏ مشكلتى هي أنني ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا، هل علي أن الحق بهم أوأنتظر حتي يفرغوا‏؟‏

ج‏:‏ المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام‏.‏ لما رواه أبوداود رحمه الله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة‏)‏ ‏[‏أبوداود 1/206 كتاب الصلاة‏.‏‏]‏ ولعموم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ‏(‏إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ‏[‏الإمام أحمد 2/237 والبخاري 1/55 كتاب الأذان ومسلم 2/422 وأبوداود 1/135 كتاب الصلاة‏.‏ والترمذي 2/149 كتاب الصلاة والنسائي 2/114 كتاب الإمامة، وابن ماجه 1/255 كتاب المساجد‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا أدرك التشهد هل يكون مدركاً للجماعة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏7371‏)‏

س7‏:‏ من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفرد، وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معا‏؟‏

ج7‏:‏ لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة وانما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‏)‏ والأفضل له أن يدخل مع الإمام؛ لعموم حديث‏:‏ ‏(‏ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا سبقه الإمام في بعض الصلاة هل يعتبر ما فاته أول صلاته أم ما أدركه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2013‏)‏

س2‏:‏ رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة رباعية، وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام به منفردا‏؟‏

ج2‏:‏ الصحيح من قولي العلماء أنما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ ‏(‏فأتمو‏)‏ وما ورد من لفظ ‏(‏فاقضوا‏)‏ فهو بمعنى أتموا، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولقوله سبحانه ‏{‏فإذا قضيتم مناسككم‏}‏ ‏[‏سورة البقرة آية 200‏]‏ أي أتممتم، ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة؛ لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10637‏)‏

س1‏:‏ أستفسر عن صلاة المسبوق

1- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاةالمغرب‏.‏

2- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاةالرباعية‏.‏

ماذا يقرأ‏؟‏ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معهاسورة‏؟‏‏؟‏

ج‏:‏ ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاةالمأموم، فمن أدرك ركعة من المغرب معه أعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أوآيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيهابالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيهابعد سلام إمامه بالفاتحة فقط، لأنها ثالثة بالنسبة له‏.‏

أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏5394‏)‏

س10‏:‏ المسبوق في الصلاة إذا أدرك الركعة الثالثة من صلاةالعشاء مع الإمام فكيف يتم ما فاته من ركعات بعد أن يسلم الإمام‏؟‏ وعلى أي كيفية تكون قراءته جهريةأم سرية‏؟‏

ج10‏:‏ يصلي هذا المسبوق ركعتين باتفاق العلماء ويقرأ في كل منهما الفاتحة فقط سرا علي الصحيح من قولي العلماء لأن الصحيح أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما صلاه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة‏.‏ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا‏)‏ رواه البخاري ومسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5565‏)‏

س3‏:‏ شخص دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة المغرب وأدرك معه الركعة الإخيرة ولما سلم الإمام قام ليقضي الركعتين الاوليين فهل يقرأهما جهرا وهل يفصلهما بالتشهد وهل يقرأهما بالسورتين وأردنا منكم القول الصحيح والمشهور في هذا الأمر‏؟‏

ج3‏:‏ الصحيح من أقوال العلماء في المسبوق أنما أدركه من الركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته وعلى ذلك يقرأ من أدرك الركعة الأخيرة من المغرب في الركعة الأولى من ركعتي القضاء الفاتحة وسورة جهرا، ويتشهد فيها ويقرأ في الثانية منهما الفاتحة فقط سرا، ويتشهد فيها التشهدالأخير، وأما تشهده في الركعة التي أدركها مع الإمام فهو لمتابعة الإمام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7872‏)‏

س‏:‏ من أراد صلاة العشاء وقد فاتته ثلاث ركعات منها وصلىمع الإمام ركعة واحدة فكيف يقضي‏؟‏

ج‏:‏ من أدرك مع الإمام ركعة من العشاء وجب عليه أن يقوم بقضاء الركعات الثلاث التي فاتته بعد سلام الإمام التسليمتين وكيفية ذلك‏:‏ أن يأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم بالثالثة ويقرأ الفاتحة فقط ولا يتشهد فيها، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا فاتته الجماعة ماذا يفعل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6719‏)‏

س3‏:‏ ما حكم المسبوق الذى فاتته صلاةالمغرب‏؟‏

ج3‏:‏ المسبوق الذىلم يدرك الجماعة يبحث عن جماعة أخرى إن استطاع فإن لم يجد صلى وحده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا تقدم الإمام في بعض الصلاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏10806‏)‏

س4‏:‏ أثناء صلاتنا الظهر رفع الإمام من الركوع ولم نسمع صوته بالتكبير وضللنا راكعين حتي لاحظناه يهم بالسجود فرفعنا من الركوع وأدركناه في السجود فهل صلاتنا صحيحة‏؟‏

ج4‏:‏ إذاكان الواقع منكم كما ذكرت فصلاتكم صحيحة نسأل الله لنا ولكم القبول والعفو‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مسابقة الإمام

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6278‏)‏

س5‏:‏ ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من سابقه صحيحة‏؟‏

ج5‏:‏ مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏‏(‏أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار‏.‏ أوأن يجعل الله صورته صورة حمار‏)‏ رواه البخاري وفي صحة صلاته خلاف والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13516‏)‏

س1‏:‏ ترتب على الإمام سجود بعدى وأنا متيقن كمال الصلاة والسجود بعد السلام والإمام سجد قبل السلام وأنا لم أسجد معه هذا إلا بعد سلامه سجدت لذلك ماذا الحكم في ذلك‏؟‏

ج 1‏:‏ الإمام قدوة للمأمومين وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بمتابعته فقال‏:‏‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعو‏)‏، وتعمدك ترك متابعته في سجود السهو لا يجوز وعليك إعادة الصلاة المذكورة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا قال الإمام‏:‏ ‏(‏استووا‏)‏ ونحوه‏:‏ المأموم لا يقول شيئا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11574‏)‏

س 3‏:‏ عندما تقام الصلاة يقول الإمام للمصلين استووا واعتدلوا سووا صفوفكم ويقول بعض المصلين مستويين معتدلين لله طائعين صل بنا غفر الله لنا ولك جميع الخطايا والذنوب هل يجوز هذا الكلام أم لا‏؟‏

ج 3‏:‏ قول بعض المأمومين مستوين معتدلين‏.‏‏.‏ الخ عند قول الإمام استووا لا نعلم له أصلا فالمشروع ترك ذلك لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-ولا عن أحد من الصحابة أو السلف فيما نعلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز